النائب سعود الساعدي يقاضي مسؤولين في الخارجية لامتناعهم عن تنفيذ قرار المحكمة الإتحادية بإلغاء اتفاقية خور عبد الله ويتهم الوزارة بتجاهل رقابة البرلمان

طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء. جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.
وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء ادعام استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، حسب تعبيره.
وأضاف: "سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله)".
وتابع الساعدي: "أجابت وزارة الخارجية بموجب الكتاب المرقم م.خ  ١ / 21 /  1532 في 25/12/2023 بالسلب والإمتناع عن إيداع القرار القضائي للمحكمة الاتحادية العليا بالآتي (لذا فإن إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمة الدولية (IMO) هو إجراء شكلي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفاً/ ومن ثم يمكن دراسة الخيارات الأخرى)".
وأوضح رئيس كتلة حقوق: "بالنظر للتأخير الحاصل في إجابتنا على الرغم من تحديد المدة القانونية للإجابة على المخاطبات النيابية بمدة (15) يوماً وفقاً لأحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 مما يشكل جريمة تنطبق وأحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل".
واستدرك الساعدي: "بالنظر لكون إجابة وزارة الخارجية المذكورة أعلاه تضمنت تسويفاً وامتناعاً صريحاً ومباشراً عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا البات والملزم وفقاً لأحكام المادة (94) من الدستور، وحيث أن الإمتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا يشكل جريمة تنطبق وأحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي وبدلالة المادة (36) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 التي تنص (قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات والأشخاص كافة، ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن...ويعرض الممتنع عن تنفيذها للمسائلة الجزائية)".
وأشار إلى أنه "ما يدلل على هذا الإمتناع هو سبق قيام وزارة الخارجية بإيداع اتفاقية خور عبد الله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يلزمها بإيداع قرار الحكم بعدم دستوريتها أمام الجهة ذاتها وفقاً لقاعدة توازي الإختصاصات والأشكال".
وطالب الساعدي جهاز الادعاء العام: تحريك الشكوى الجزائية ضد وزير الخارجية والموظفين المختصين في الوزارة الممتنعين عن إيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق