التعديل الثالث لقانون البنك المركزي يتضمن انشاء محكمة الاعمال المصرفية



يعمل مجلس النواب حاليا، على اجراء تعديل ثالث لقانون البنك المركزي العراقي، يتضمن تغيير ٨ مواد في القانون.
وقرأ مجلس النواب مشروع تعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي قراءة واحدة في جلسته السابقة.
ويهدف التعديل إلى تشكيل محكمة تسمى محكمة الاعمال المصرفية ويرأسها قاضي وعضوية قاضيين وتختص بدعوى الغاء او تعديل الأوامر والقرارات الصادرة من البنك المركزي في رفع طلب التراخيص المصرفية او الاجازة او سحب الاجازة او الرخصة او وقف العمل بموجب قانون البنك المركزي او قانون المصارف.
محكمة الاعمال المصرفية ستنظر أيضا في دعوى الغاء او تعديل امر او قرار فرض العقوبات الإدارية المتخذة والدعاوى المتعلقة بالوصاية على المصارف وإعادة تأهيليها وتصفيتها والحراسة القضائية عليها وتخضع تحديد الوصاية وإجراءات الوصي والمصفي والحارس القضائي وإجراءات إعادة التأهيل لرقابة المحكمة.
وفي المادة ٦٧ المعدلة، توصي بإبقاء الأوامر والقرارات الصادرة من البنك المركزي نافذة ما لم يصدر امر من المحكمة بوقف الإجراءات التنفيذية او يصدر حكما بالالغاء او التعديل.
ولكن المادة ٦٨ تؤكد ان تخضع الأوامر الصادرة من المحكمة للطعن بطريقة التظلم خلال ثلاثة أيام من التبلغ به او اعتباره مبلغا امام المحكمة والقرار الصادر بالتظلم يكون قابلا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التميزية خلال سبعة أيام من تاريخ التبلغ او اعتباره مبلغا.
وفي المادة ٧٠ فان احكام قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات النافذين عند عدم وجود نص في هذا القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق